الحر العاملي

214

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : قد عمل بمضمونه بعض الأصحاب وحملوا ما تقدم على الكراهة ، والأول أشهر وأوثق ، ويمكن تخصيصه بالوضع من غير دخول ، ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الحيض إن شاء الله ( 1 ) . 18 - باب حكم لمس الجنب شيئا عليه اسم الله والدراهم البيض ولمسه لكتابة القرآن وما عداها من المصحف [ 1960 ] 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس جميعا ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله الحديث . [ 1961 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، وعلي بن السندي ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجنب والطامث يمسان أيديهما الدراهم البيض ؟ قال : لا بأس . قال الشيخ : يعني إذا لم يكن عليها اسم الله لما مر ( 1 ) . [ 1962 ] 3 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب جامع البزنطي عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :

--> ( 1 ) يأتي في الباب 35 من أبواب الحيض . الباب 18 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 31 / 82 ، 126 / 340 والاستبصار 1 : 113 / 374 ، وتقدم في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة . 2 - التهذيب 1 : 126 / 341 والاستبصار 1 : 113 / 375 . ( 1 ) لما مر في الحديث 1 من هذا الباب . 3 - المعتبر : 50 .